الأشخاص الذين هم من عائلات حاملي جنسية الاتحاد الأوروبي، أي “الأوروبيون”، لهم الحق في الإقامة والعمل بناءً على صفتهم “أفراد عائلة” وفقًا للمادة 3.2 من المرسوم الملكي 240/2007 الذي ينظم حقوقهم.
لذلك، هؤلاء الأشخاص لا يحتاجون إلى إذن مسبق للإقامة أو العمل في إسبانيا، طالما يمكنهم إثبات “صلة عائلية كافية” وأنهم يرافقون فرد عائلتهم الأوروبي، أي أنهم مسجلون في نفس العنوان.
ومع ذلك، فإن أفراد عائلة الأشخاص الأوروبيين ملزمون بالتسجيل والحصول على بطاقة الإقامة الأوروبية، ولذا يجب عليهم تقديم طلب إلى مكتب الأجانب. المتطلبات الرئيسية هي “المرافقة أو الاجتماع مع مواطن من الاتحاد أو دولة أخرى من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يحق له الإقامة لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، كونه يعمل لحساب شخص آخر أو لحسابه الخاص، ولديه تأمين صحي ووسائل مالية كافية للوحدة العائلية، أو كونه طالبًا مع تأمين صحي وموارد كافية للوحدة العائلية.
الروابط الأسرية التي تستند إليها هذه الحقوق هي كالتالي:
- الزوج، أو الشريك المسجل، أو الشريك المستقر (العيش سويا لمدة تزيد عن سنة واحدة).
- الأطفال القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، ومن هم أكبر سناً إذا تم إثبات أنهم “تحت الكفالة” أو غير قادرين.
- الآباء الذين يعيشون “تحت الكفالة”.
- أي فرد من العائلة الذين هم تحت كفالة المواطن من الاتحاد الأوروبي في البلد الأصلي، أو عندما يكون هناك ضرورة ملحة بسبب مشاكل صحية أو إعاقات تتطلب أن يتحمل المواطن من الاتحاد الأوروبي مسؤولية الرعاية الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب تقديم:
- وسائل اقتصادية كافية: مثل الرواتب، العقود، الودائع البنكية، بطاقات الائتمان، إلخ.
- تأمين صحي: سواء كان عامًا أو خاصًا. وإذا كانت هناك وظيفة بالفعل في إسبانيا، فيجب تقديم بطاقة صحية كاشتراك في الضمان الاجتماعي.
- إثبات دفع الرسوم tasa 790-012. (تحديد الخيار: “شهادة تسجيل مقيم أوروبي أو بطاقة إقامة فرد من أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي. 12€ في 2022”).
- جواز سفر كامل للفرد من العائلة، والبطاقة الوطنية أو شهادة التسجيل الأوروبي إذا كان المواطن الأوروبي يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الإسبانية.
- نموذج الطلب EX-19 موقَّع من قِبَل فرد العائلة الوطني للاتحاد الأوروبي.
المزيد من المعلومات متاحة هنا.
إذا لم تتوفر وسائل اقتصادية كافية لإجراءات “بطاقة الإقامة الأوروبية”، يحق للفرد من العائلة الأوروبية العمل عن طريق طلب رقم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ووفقًا للمادة 3.2 من المرسوم الملكي 240/2007، الذي يسمح بالإقامة والعمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى بطاقة، ولذا يجب عليه التوجه إلى إدارة الضمان الاجتماعي. وبعد الحصول على العمل أو العرض الثابت، يجب تقديم طلب البطاقة لإثبات توافر الوسائل الاقتصادية وتأمين الصحة.
في بعض الأحيان، قد يكون من الممكن طلب شهادة من مكتب الأجانب لتسجيل في خدمات التوظيف، وفقًا للأمر TAS/3698/2006، بتاريخ 22 نوفمبر، الذي ينظم تسجيل العمال الأجانب غير الأوروبيين في خدمات التوظيف العامة ووكالات التوظيف.
يمكن رفض البطاقة إذا ثبت أن الشخص يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني أو بشكل عام للمجتمع الإسباني، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب ارتكاب جرائم خطيرة. في هذه الحالات، سيكون من الضروري اللجوء إلى محامٍ متخصص يمكنه المساعدة في تقديم الطلب.